الشيخ عزيز الله عطاردي

295

مسند الإمام الباقر ( ع )

ولم يقيموا بان المتهمين قتلوه حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثمّ تؤدّى الدية إلى أولياء القتيل ، وذلك إذا قتل في حىّ واحد فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال [ 1 ] . 5 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبى الخزرج ، عن فضل بن عثمان الأعور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال : ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه [ 2 ] . 6 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه [ 3 ] . 6 - باب اختلاف أولياء المقتول 1 - محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البد ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ؟ قال :

--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 206 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 213 . [ 3 ] الاستبصار : 4 / 278 .